القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٢٣
فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقتص الالف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت.
فكتب: " لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، وقد ذهبت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا " وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه لسلام ١. ولا شبهة في دلالة هذه الروايات على عدم جواز التقاص بعد استحلاف الدائن غريمه المنكر للدين وهو حلف.
وهناك روايات أخرى تدل على جواز التقاص حتى بعد حلف المديون على عدم الدين، ولكنها محمولة على الحلف بدون استحلاف الدائن وبدون رضائه بذلك.
نعم وردت روايات تدل على أن الغريم المنكر للدين بعد حلفه على عدم كونه مديونا لو رجع بعد مدة عن إنكاره واعترف بالدين وجاء إلى الدائن وأتى بالدين الذي كان عليه مع ربحه في هذه المدة، فيجوز له أخذ مقدار الدين الذي كان عليه مع نصف أرباحه.
منها: ما عن الفقيه بإسناده عن مسمع أبي سيار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني كنت استودعت رجلا مالا فجحد دينه وحلف لي عليه، ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه، فقال: " هذا مالك فخذه " وهذه أربعة الاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل. فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه، ودفعت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى استطلع رأيك فما ترى؟ فقال عليه السلام: " خذ نصف الربح واعطه النصف وحلله، فإن هذا رجل تائب والله يحب (١) " الكافي " ج ٧ ص ٤٣٠ باب النوادر من كتاب القضاء والاحكام ح ١٤ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٢٨٩ ح ٨٠٢ في باب من الزيادات في القضايا والاحكام ح ٩ " وسائل الشيعة " ج ١٨ ص ١٨٠ كتاب القضاء ابواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى باب ١٠ ح ٢.