القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٢٦
اختصاصه بالنهي عن بيع الغرر.
وعلى كل حال لاشبهة في اشتراط هذا الشرط ولا ريب فيه، وقد تقدم بعض الكلام في هذا الشرط، وإنما الكلام هاهنا في المراد من معلومية المنفعة وتعينها في كلا القسمين - أي إجارة الاعيان، وفي باب الاعمال - فنقول: أما في إجارة الاعيان فيختلف التعين باعتبار الاعيان وباعتبار منافعها، ففي مثل الدار والدكان والخان وأمثالها فتعينها بتقدير مدة سكناها بحسب الزمان كما هو المتعارف الان، فيقول المؤجر: آجرتك هذه الدار أو هذا الدكان أو هذا الخان أو غيرها من أمثال ذلك مدة سنة أو شهر مثلا بكذا، وبهذا التقدير يعرف المستأجر أنه مللك سكنى سنة من هذه المذكورات بعوض كذا المعلوم أيضا.
وفي مثل السيارة والدابة تحصل المعلومية والتعيين إما بالزمان، كما إذا قال: آجرتك هذه الدابة أو هذه السيارة يوما أو ساعة، أو بالمسافة كما إذا قال: آجرتك هذه الدابة أو هذه السيارة من النجف إلى كربلاء أو إلى بغداد.
وفي إجارة الاعمال أيضا يختلف بالنسبة إلى الاجراء وبالنسبة إلى أعمالهم، فلابد من تعيين العمل الذي يستأجره عليه إما من تقديره بحسب الزمان كما هو المتعارف في البنائين والعمال حسب درجاتهم، فتكون أجرته في كل يوم كذا مقدار، وفي نصف اليوم نصفه أو أقل أو أكثر، وفي بعض الاعمال تكون الاجرة بحسب نفس العمل، ففي كل عمل له أجرة خاصة، فالخياط مثلا في كل ثوب يعين أجرته باعتبار نفس العمل حسب المتعارف، ففي القباء مثلا كذا مقدار، وفي العباء كذا مقدار، وكذلك في سائر الالبسة كل بحسبه.
= باب ٤٠ ح ٣، " صحيح مسلم " ج ٣ ص ١١٥٣، ح ١٥١٣، كتاب البيوع، ح ٤ باب ٢، " سنن ابي داود " ج ٣ ص ٢٥٤ ح ٣٣٧٦، باب في بيع الغرر، " سنن الترمذي " ج ٣ ص ٥٣٢، ح ١٢٣٠، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر.