القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٨١
ومشروطا بالموت، ولاشك أن الاسقاط لما في ذمة شخص هو الابراء فيكون تعليقا في الابراء وهو باطل إجماعا، سواء كان تعليق المنشأ في العقود أو في الايقاعات كما في ما نحن فيه.
لكن فيه أن " إذا " يستعمل ظرفا وشرطا، فالمايز هو القصد، لانه في مقام الاستعمال صالح للمعنيين، ويكون الفرق بينهما هو الفرق بين الواجب المعلق والمشروط فتأمل جدا.
فرع: حكي عن أبي الصلاح تحريم ومنع الاقتراض على من ليس عنده مقابل ولو بالقوة يؤدي به دينه ١، والمقصود منه لعله أن يكون له غلة ملك، أو كان له قوة عمل يقدر على تحصيل ما يؤدي به دينه، فلا يأكل مال الناس مع اليأس عن التمكن من إدائه، وأما لو كان يرجو ويحتمل احتمالا عقلائيا التمكن من أدائه فلا إشكال في جوازه، وإن كان سبب رجاء تمكنه احتمال وصول الحقوق الشرعية كسهم الامام عليه السلام، أو سهم السادات إن كان المقترض سيدا، أو وصول الكفارات إليه أو النذورات وأمثال ذلك.
والحاصل: أنه لامانع من الاقتراض إن كان يحتمل احتمالا عقلائيا التمكن من أدائه بوجه حلال شرعي، وإن كان من جهة رجائه أن أقرباءه الاقربين أو غيرهم من المؤمنين يؤدون دينه.
وأما فيما عدا ذلك فالاقتراض خيانة بالمقرض، والمؤمن لا يخون كما هو في الرواية التي رواها أبو ثمامة قال: قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام: إني أريد أن ألازم مكة والمدينة وعلي دين.
فقال: " ارجع إلى مؤدى دينك وانظر أن تلقى الله عز وجل وليس عليك دين، فإن المؤمن لا يخون " ٢. (١) الكافي في الفقه ص ٣٣٠. (٢) تقدم ص ١٨٤، هامش ٢.