القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٨٧
وأمثالها، أو لا يكون إعانة على الاثم على التفصيل المذكور في محله.
نعم هناك بعض الروايات وردت بأنه لو اشترى الدين بالاقل فليس له مطالبة المديون بأكثر مما أعطى للدائن ثمنا، كرواية محمد بن فضيل عن الرضا عليه السلام قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل اشترى دينا على رجل، ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه.
قال: " يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه " ١. وأيضا محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين، فجاءه رجل فاشتراه منه بعوض، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال: اعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه، كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: " يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين " ٢. والروايتان ضعيفتان في حد أنفسهما، مع أن الاصحاب أيضا لم يعملوا بهما كي يكون، جابرا لضعفهما، فيطرحان أو يأولان بحيث لا يكونان مخالفين للقواعد المقررة في الفقه.
وإلا فمقتضى القواعد أن المشتري عن صاحب الدين يملك الدين بمحض وقوع البيع صحيحا وجامعا للشرائط، والناس مسلطون على أموالهم، فلا يبقى وجه لعدم نفوذ البيع.
فما ذهب إليه الشيخ وابن البراج ٣ - من أن صاحب الدين إذا باعه بأقل منه لم (١) " الكافي " ج ٥ ص ١٠٠ باب بيع الدين ح ٣ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٩١ ح ٤١٠، في الديون و أحكامها ح ٣٥، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٠٠ أبواب الدين والقرض، باب ١٥ ح ٣. (٢) " الكافي " ج ٥ ص ١٠٠ باب بيع الدين ح ٢، " تهذيب الاحكام ج ٦ ص ١٨٩ ح ٤١٠ في الديون و أحكامها ح ٢٦، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٩٩ أبواب الدين والقرض باب ١٥ ح ٢. (٣) الشيخ في " النهاية " ص ٣١١ وقول ابن البراج لم نعثر عليه في كتبه، وحكاه عنه العلامة في " مختلف الشيعة " ج ٥ ص ٣٨٩، الديون، مسألة ٦.