القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢١٠
ومنها: مرسلة الصدوق قال: وقال الصادق عليه السلام: " إذا مات الميت حل ماله وما عليه " ١. فمقتضى رواية أبي بصير ومرسلة الصدوق عدم الفرق في حلول الدين المؤجل بالموت بين أن يكون الدين له أو عليه، ولكن الفقهاء فرقوا.
قال شيخنا الشهيد في الدروس: تحل الديون المؤجلة بموت الغريم، ولو مات المدين لم يحل إلا على رواية أبي بصير واختاره الشيخ والقاضي والحلبي ٢. وفي هامش الوافي: إذا مات المديون حل عليه بلا إشكال ٣. وليس أخبار هذا الكتاب منقحة من جهة الاسناد، وإذا مات الدائن لم يحل ماله بل يجب على الورثة الصبر إلى الاجل.
وقال بعض علمائنا يحل كما في هذه الرواية وهي مرسلة.
وروى في المختلف عن السيد المرتضى قدس سره في المسألة الاولى - أعني موت المديون أيضا - أنه قال: لاأعرف إلى الان لاصحابنا نصا معينا فأحكيه، وفقهاء الامصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين، ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء انتهى ٤. وخلاصة الكلام: أنه ليس على أنه بموت الدائن أيضا يصير الدين المؤجل معجلا، إلا رواية أبي بصير ومرسلة الصدوق.
= الديون وأحكامها، ح ٣٣، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٩٧، كتاب التجارة، ابواب الدين والقرض، باب ١٢ ح ٣. (١) " الفقيه " ج ٣ ص ١٨٩ ح ٣٧١٠، الداين والقرض، ح ٣٢ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٩٧، كتاب التجارة، ابواب الدين والقرض باب ١٢ ح ٤. (٢) " الدروس " ج ٣ ص ٣١٣ الدين في المؤجل وأحكامه، الشيخ في " النهاية " ص ٣١٠ كتاب الديون، باب قضاء الدين عن الميت، القاضي، نقله عنه في " مختلف الشيعة " ج ٥ ص ٤٠٠ كتاب الديون، مسألة ١٦، الحلبي في " الكافي في الفقه " ص ٣٣٣ القرض والدين.
(٣) " الوافي " ج ١٨ ص ٨٠٧ باب أنه إذا مات الرجل حل دينه، هامش (٣). (٤) " مختلف الشيعة " ج ٥ ص ٤٠٠ كتاب الديون مسألة ١٦ " المسائل الناصرية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص ٢٦٠ و ٢٦١، المسألة: ٢٠١.