القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٤
هذا كله مع فقد المرجح والقول بالتساقط في المتعارضين بالعموم من وجه، وإلا فمع وجود المرجح يجب الاخذ بما هو ذوالمزية، ومع عدم المرجح والقول بعدم التساقط فالتخيير.
فتحصل من جميع ما ذكرنا أنه ليس على المستعير ضمان، إلا إذا اشترط عليه الضمان، أو كانت المعارة درهما أو دينارا، إلا إذا اشترط فيهما عدم الضمان.
وأما الذهب والفضة غير المسكوكين فالاظهر أنه أيضا لا ضمان فيهما، للعموم الفوقاني، أو لاصالة البراءة.
هذا ما هو مقتضى القواعد، ولكن الانصاف أن تقييد إطلاق رواية الذهب والفضة بخصوص المسكوك منهما تقييد بالفرد النادر، لان الاغلب في عاريتهما هو عارية الحلي لا الدراهم والدنانير، فمحل قوله عليه السلام " عارية الذهب والفضة فيها ضمان مطلقا سواء اشترط أو لم يشترط " ١ على خصوص الدراهم والدنانير مستهجن وبعيد جدا.
فالاقوى ثبوت الضمان في عارية مطلق الذهب والفضة كما هو المشهور، و تخصيص العام الفوقاني بما عدا مطلق الذهب والفضة سواء كانا مسكوكين أم لا. وتقديم التقييد وكونه أولى من التخصيص لا يأتي هاهنا، لا ستهجان التقييد وحمل المطلق على الفرد النادر.
الجهة الثالثة في بيان فروع العارية وأحكامها فرع: هل يجوز إعارة الشاة أو البقر أو غيرهما من الحيوانات اللبونة الحلوبة (١) تقدم ص ٢٠، هامش رقم (٢).