القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٤١
فرع: قال في الشرائع: يجوز استيجار الدراهم والدنانير إن تحققت لهما منفعة حكمية مع بقاء عينهما ١. أقول: هذا الشرط لتحقق حقيقة الاجارة، لان حقيقة الاجارة عبارة عن تمليك منفعة عين مع بقاء نفس العين، ولابد أن تكون تلك المنفعة محللة ومقصودة للعقلاء كي لا تكون المعاملة سفهية، فإذا اجتمعت هذه الامور في أي شئ من الاشياء يجوز إجارته، كما أنه يجوز إعارته.
وإنكار كون الدراهم والدنانير ذات منفعة محللة مقصودة للعقلاء مكابرة.
وأما الاشكال بأنه لو كان لهما منفعة محللة مقصودة للعقلاء لكان يضمنها الغاصب بقاعدة " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه " بناء على جريانها في المنافع الغير المستوفاة، ولا يقول أحد من الفقهاء في غصب الدراهم والدنانير بضمان منافعهما الغير المستوفاة.
وأيضا لو جاز إجارتهما، لجاز وقفهما لوحدة المناط فيهما، لكن وقفهما لا يجوز فلا يجوز إجارتهما، وإلا يلزم التفكيك بين المتلازمين.
وفيهما: أما الاول: فلصحة القول بالضمان على تقدير القول بضمان المنافع الغير المستوفاة، من باب شمول قاعدة " وعلى اليد ما أخذت ". وأما الثاني: فلعدم الملازمة بين جواز الاجارة وجواز الوقف، لامكان أن يأتي دليل من إجماع أو غيره على عدم جواز الوقف في مورد مع جواز إجارته، مضافا إلى المنع عن عدم جواز وقفهما للمنافع المحللة المقصودة للعقلاء.
فرع: يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب والاحتشاش (١) " شرائع الاسلام " ج ٢، ص ١٨٥.