القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٩٥
وأما لو كان التالف هو الوصف وصار سببا لحدوث عيب في الاجرة، فإن قلنا بأن حدوث العيب قبل القبض كحدوثه قبل العقد، فيختار بين الرد وبين أخذ الارش مع الامساك على إشكال، وذلك لان أخذ الارش مع الامساك على خلاف القاعدة، وإنما ثبت في البيع لدليل تعبدي.
وقد حققنا المسألة في خيار العيب.
نعم ادعي الاجماع على جواز أخذ الارش إن أمسك ولم يرد، فإن تم الاجماع فهو، وإلا فلا يخلو من إشكال.
بقي الكلام في أن قاعدة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " هل هي مختصة بالبييع، أم تجري في جميع المعاوضات؟ ونحن وإن حققنا هذه المسألة في الجزء الثاني من هذا الكتاب في مقام شرح القاعدة، ولكن نشير إليها هاهنا أيضا إشارة.
أقول: لو كان مدرك هذه القاعدة الروايتين الشريفتين - أي الحديث الشريف النبوي المروي في عوالي اللئالي: " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " ١ ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبة، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال عليه السلام: " من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه " ٢. فالظاهر اختصاصها بالبيع وعدم شمولها لسائر المعاوضات، فالتعدي إلى سائر (١) " عوالي اللئالي " ج ٣ ص ٢١٢، باب التجارة ح ٥٩، " مستدرك الوسائل " ج ١٣ ص ٣٠٣، أبواب الخيار، باب ٩ ح ١. (٢) " الكافي " ج ٥ ص ١٧١، باب الشرط والخيار في البيع ح ١٢، " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ٢١ ح ٨٩، في عقود البيع ح ٦، وكذلك ج ٧ ص ٢٣٠ ح ١٠٠٣، باب في الزيارات، ح ٢٣، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٣٥٨، أبواب الخيار، باب ١٠، ح ١.