القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٦٣
كان اشتغال الذمة بالقيمة، فطريق ضبط القيمة في كمال الوضوح والسهولة، وهو ما ذكرنا من المراجعة إلى النخاسين حال اقتراض الجواري، وإلى بياعي اللؤلؤ حال اقتراض اللئالي، فتنضبط القيمة ولا يبقى إشكال في البين.
فالاظهر ما ذهب إليه المشهور، بل ادعى الاجماع في التذكرة والمسالك والكفاية عليه هو الجواز ١. وقال الشيخ في المبسوط: لا أعرف نصا لاصحابنا في جواز إقراض الجواري ولافي المنع، والاصل جوازه، وعموم الاخبار يقتضي جوازه ٢. وما ذكره الشيخ كلام حسن.
فرع: المشهور أن المقترض يملك القرض بالقبض، بل ادعى عليه الاجماع في الغنية والسرائر، بل وفي التذكرة وجمع آخر من الاساطين ٣. ولكن التحقيق: أنه يملكه بالعقد بمقتضى القاعدة كسائر العقود المعاوضية لو لا الاجماع، وجواز القبض وصحته من آثار كون المقترض مالكا بالعقد.
نعم في بعض العقود تحصل الملكية بالقبض كالهبة، ولكن ذلك لورود الدليل على أن القبض شرط لصحتها، فهناك العقد جزء السبب والجزء الاخر هو القبض.
وأما في القرض فليس الامر كذلك، بل المقرض لو قال: أقرضتك الشئ الفلاني، وقبله المقترض يحصل الملك.
هذا مقتضى القواعد الاولية، ولكن ثبت الاجماع على عدم حصول الملك (١) " تذكرة الفقهاء " ج ٢ ص ٥ " مسالك الافهام " ج ١ ص ١٧٥ و ١٧٦ " كفاية الاحكام " ص ١٠٣. (٢) " المبسوط " ج ٢ ص ١٦١. (٣) " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص ٥٢٩ " السرائر " ج ٢ ص ٦٠ " تذكرة الفقهاة " ج ٢ ص ٦، " المبسوط " ج ٢ ص ١٦١.