القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٨٠
السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: " لك الدراهم الاولى " ١. ومنها: ما عن العباس بن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ، الصاحب الدراهم الدراهم الاولى، أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: " لصاحب الدراهم الدراهم الاولى " ٢. ولابد من تقييد هذه الروايات التي مفادها هو الاخذ بالدراهم الاولى التي أسقط السلطان اعتبارها بما إذا لم تسقط ماليتها بالمرة، كما هو الغالب وإن كانت تفاوتت بالوضيعة.
فرع: لو قال المقرض للمقترض: " إذ مت فأنت في حل " كان وصية، وإن قال: " إن مت في حل " كان إبراء وباطلا، لتعليقه على الشرط.
هذا ما ذكره العلامة في التذكرة ٣، ومرجع هذا الكلام إلى بحث لفظي، وهو أن " إذا " ظرف زمان، فقوله " إذا مت " أي الزمان والوقت الذي مت يكون هذا المال الذي اقترصته لك، فهذا تمليك للمقترض بعد موته، فيكون وصية ينفذ في الثلث، وإذا كان زائدا على الثلث نفوذه موقوف على إجازة الورثة.
وأما " إن " في قوله " إن مت " حرف شرط، فيكون إسقاطا لما في الذمة معلقا (١) تهذيب الاحكام ج ٧ ص ١١٧ ح ٥٠٧ في بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك.
..، ح ١١٣ الاستبصار ج ٣ ص ٩٩ ح ٣٤٣ باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط.
..، ح ١ وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٤٨٨ كتاب التجارة ابواب الصرف باب ٢٠ ح ٢. (٢) تهذيب الاحكام ج ٧ ص ١١٧ ح ٥٠٨ في بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك.
..، ح ١١٤ الاستبصار ج ٣ ص ٩٩ ح ٣٤٤ باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط.
..، ح ٢، وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٤٨٨ كتاب التجارة ابواب الصرف باب ٢٠ ح ٤. (٣) تذكرة الفقهاء ج ٢ ص ٧.