القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٦٨
في سائر الاجراء كالملا الذي يجر الماء من البئر لاملاء الحوض أو لجهة أخرى يجب عليه تحصيل الدلو والحبل والبكرة التي يتوقف عليها جر الماء من البئر، وهكذا الامر في جميع الالات التي يحتاج إليها الاجراء في أعمالهم التي آجروا أنفسهم لانجاز تلك الاعمال.
كل ذلك لاجل وجوب تسليم العمل للمستأجر، والمفروض أن التسليم متوقف على هذه الامور، فتجب مقدمة لما هو الواجب عليهم.
نعم لو اشترط المؤجر - سواء كان في إجارة الاعيان أو كان في باب الاجراء - أن ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة على المستأجر لا على المؤجر، فالشرط سائغ يجب إنفاذه.
وكذلك الحال في الشروط الضمنية التي منها بناء العرف والعادة على كونها على المستأجر.
وقد يفصل بين ما كان استيفاء المنفعة متوقفا عليه من الاموال التي تدخل في ملك المستأجر، كالخيوط والقياطين في خياطة بعض الملابس كالعباء والقباء، أو أشياء أخرى في ملابس أخر، فتكون على المستأجر، وبين ما لا يكون كذلك بل صرف آلة للعمل بحيث يكون إنجاز العمل من قبل الاجير متوقفا عليها، كالابر ومكائن الخياطة وأمثالها، فهي على نفس الاجير إلا إذا اشترط الاجير كونها على المستأجر، أو كان من الشروط الضمنية التي عليها بناء العرف والعادة.
وهذه البناء يختلف اختلافا كثيرا باختلاف الامكنة والازمنة، حتى في زماننا هذا على ما أسمع البطانة أيضا يكون على الخياط الاجير.
ثم إنه لا ينبغي أن يشك أن تدارك الضرر الذي يرد على العين المستأجرة من ناحية استيفاء المنفعة إذا لم يكن خارجا عن المتعارف لا يجب على المستأجر، فتنقية البئرين البالوعة وبيت الخلاء ليس على المستأجر بعد تمامية مدة الاجارة إذا لم يكن استعماله لهما خلاف المتعارف، وكذلك حال الاصباغ في المنزل لو زالت