القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٥٠
لا يوجب البراءة من الزائد.
فالنتيجة تصير أعلى القيم من حين الغصب إلى زمان الاداء.
وإن قلنا بأن العين ما دامت موجودة يكلف بأداء نفسها، وإذا وقع التلف عليها يعتبر قيمة العين في الذمة، ولكن زيادات القيمة السوقية أيضا تعتبر في الذمة، فيكون أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الاداء.
ولكن أنت خبير بأن ما هو الصحيح من هذه الاقوال هو قيمة يوم التلف في القيمي، ويوم الاداء في المثلي.
فرع: بعد الفراغ أن النقص الحاصل في العارية من قبل الاستعمال المأذون فيه تصريحا أو إطلاقا لا يضمن، فلو شرط الضمان في عارية حصل فيها النقص من ناحية الاستعمال المأذون فيه، ثم بعد حصول النقص تلفت، فلا شك في ضمانها من جهة اشتراط الضمان فيها، ولكن قيمتها يوم التلف، أي بعد حصول النقص إن كانت قيميا، ومثلها كذلك إن كانت مثليا.
وذلك لان النقص الحاصل لا ضمان فيه، واشتراط الضمان في نفس العين المستعارة بقيمتها يوم التلف أو مثلها كذلك.
نعم لو كان اشتراط الضمان فيها بحيث يشمل ضمان النقص الحاصل من الانتفاعات والاستعمالات المأذونة، ففيه أيضا الضمان، كما أنه كذلك بطريق أولى لو خص بثبوت الضمان فيه.
ولكن ربما يقال بأن ضمان النقص الحاصل بالاستعمالات المأذونة مندرج في اشتراط ضمان نفس العين، لان العين عبارة عن مجموع أجزائها وأوصافها، فإذا نقص كل جزء أو وصف فضمان العين ينطبق على ذلك الجزء أو ذلك الوصف بمقداره.