القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٧٣
الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم، فيقول أخرني بها وأنا أربحك، فأبيعه حبة تقوم علي بألف درهم بعشرة الاف درهم، أو قال بعشرين ألفا وأؤخره بالمال؟ قال: " لا بأس " ١. ومنها: أيضا في الكافي عن عبد الملك بن عتبة، قال: سألته عن الرجل أريد أن أعينه ٢ المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك، فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم، فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليه كذا وكذا شهرا؟ قال عليه السلام: " لا بأس " ٣. ومنها: ما رواه في الكافي أيضا عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر، فاشترى بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي عليه؟ قال: " لا بأس " ٤. ومنها: ما في الكافي عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: عينت رجلا عينة فقلت له: اقضني.
فقال: ليس عندي تعيني حتى أقضيك.
قال: " عينه حتى يقيضك " ٥. (١) الكافي ج ٥ ص ٢٠٥ كتاب المعيشة باب العينة ح ١١ " وسائل الشيعة " ج ١٢ ص ٣٨٠ كتاب التجارة ابواب أحكام العقود باب ٩ ح ٤. (٢) والتعيين هو عبارة عن أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل مما باعه به نقدا و يعطيه الثمن ويفعلون هذا فرارا عن الربا وفي القاموس يقول: عين التاجر، أي باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك ثمن.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٠٦ كتاب المعيشة باب العينة ح ١٢ " وسائل الشيعة " ج ١٢ ص ٣٨٠ كتاب التجارة ابواب أحكام العقود باب ٩ ح ٥. (٤) الكافي ج ٥ ص ٢٠٥ كتاب المعيشة باب العينة ح ٧، وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٧٢ كتاب التجارة ابواب أحكام العقود باب ٦ ح ٣. (٥) الكافي ج ٥ ص ٢٠٥ كتاب المعيشة باب العينة ح ٨، وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٧٢ كتاب التجارة، ابواب أحكام العقود باب ٦ ح ٤.