القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٤٨
يوم التلف، أو أعلى القيم من يوم التعدي إلى يوم التلف كما قيل في الغصب لاخذه بأشق الاحوال؟ وجوه بل أقوال.
والظاهر هو قيمة يوم التلف، لان العين المضمونة ما دامت موجودة هي بنفسها بوجودها الاعتباري تأتي في الذمة وتشتغل بها، فبعد التلف إن كان قيميا ما يأتي في الذمة ويستقر على عهدته هو قيمتها.
وبناءا على هذا فقيمتها يوم التلف، لانه يوم الانتقال إلى القيمة، وإلا ما دام العين موجودة هي بنفسها في العهدة، غاية الامر حيث أن العهدة عالم الاعتبار، والامر الخارجي التكويني لا يمكن أن يأتي بوجوده التكويني في عالم الاعتبار، لابد وأن يقال يأتي بوجوده الاعتباري في عالم الاعتبار، كما أنه لا يمكن أن يأتي بوجوده الخارجي في الذهن.
بل يأتي في الذهن بوجوده الذهني، ولكن بعد إن انعدم وجوده في الخارج فذلك الوجود الاعتباري حيث أنه كظل للوجود الخارجي فينعدم بإنعدامه، فمعناه أنه يسقط الضمان.
وهذا باطل يقينا، وقاعدة اليد أيضا مفادها بقاؤها إلى أن يؤدي، ولكن حيث أن بقاءها لا يمكن لا بوجودها الخارجي لانه انعدم، ولا بوجوده الاعتباري لانه تابع للوجود الخارجي فبانعدامه ينعدم، فلابد وأن يقال بانتقال ما في الذمة إلى المثل إن كان مثليا وإلى القيمة إن كان قيميا، فإن كان قيميا كما هو المفروض في المقام فلابد وأن يكون قيمة ذلك الوقت، أي وقت التلف.
نعم إن قلنا: يمكن بقاء العين الخارجي بوجودها الاعتباري ولو بعد التلف في العهدة إلى أن يؤدى، فوقت الانتقال إلى القيمة إن كان قيميا هو وقت الاداء، فما يأتي هو قيمة يوم الاداء.
ولكن بقاء نفس العين في العهدة بعد انعدامها في الخارج ولو كان بوجوده الاعتباري غير معقول، لما قلنا إنه من قبيل ظل الوجود الخارجي وتابع له، فلا يمكن بقاؤه بعد انعدام الوجود الخارجي، فلابد من القول باشتغال الذمة في