القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢١٤
فرع: يكره لمن يستقضي دينه المبالغة في الاستقضاء، لما رواه حماد بن عثمان، قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام، فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " ما لفلان يشكوك؟ " فقال: يشكوني أني استقضيت منه حقي.
قال فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ثم قال: " كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيتك ما حكى الله عزوجل فقال: (ويخافون سوء الحساب) ١. أترى أنهم خافوا الله أن يجوز عليهم، والله ما خافوا إلا الاستقضاء، فسماه الله عزوجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء ٢. فرع: قال في القواعد: ولو التجأ المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته ٣. والظاهر من هذه العبارة هو أن المديون لو تحصن بالحرم لكي لا يؤخذ منه الدين بالقوة لا يجوز مطالبته والتضييق عليه كما في التذكرة والسرائر وجامع المقاصد والتحرير والدروس ٤. وقال في النهاية: إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم لم تجز مطالبته ولا ملازمته ٥. وحكي أيضا ذلك عن علي بن بابويه قال: إذا كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه ولاتسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون أعطيته (١) الرعد ١٣: ٢١. (٢) " الكافي " ج ٥ ص ١٠٠ باب في آداب اقتضاء الدين ح ١ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٩٤ ح ٤٢٥، في الديون وأحكامها، ح ٥٠ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٠٠ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض، باب ١٦ ح ١. (٣) " قواعد الاحكام " ج ١ ص ١٥٥. (٤) " تذكرة الفقهاء " ج ٢ ص ٢ " السرائر ج ٢ ص ٣١ " جامع المقاصد " ج ٥ ص ١٠ " تحرير الاحكام " ج ١ ص ١٩٩ " الدروس " ج ٣ ص ٣١١. (٥) " النهاية " ص ٣٠٥.