القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٧٠
ملاكه الوجوب، وهذا المعنى في نفس العلة موجود، ولكن ليس موجودا فيما مع العلة زمانا، لانه ليس بعلة، فعلى فرض كون تمليك المنفعة في الاجارة في رتبة علة تمليكها في البيع ليس مقدما عليه كتقدم علته عليه، لعدم وجود ملاك التقدم - وهو الوجوب - فيه.
هذا، مظافا إلى أن ملاك التنافي هو وحدة زمانيهما، ولا أثر لاتحاد الرتبة وعدمه في المقام.
نعم يمكن أن يقال: إن عقد الاجارة مقتض لنقل منفعة العين المستأجرة منجزا ولا تعليق فيه، وأما عقد البيع مقتض لنقل منفعة العين إلى المشتري معلقا على عدم كونها مسلوبة المنفعة، فهنا مقتضيان أحدهما تعليقي والاخر تنجيزي، والاول لا يعارض الثاني لذهاب موضوعه به، ففي نفس الزمان الذي يقتضي التعليقي نقل المنفعة معلقا على عدم كونها مسلوبة المنفعة، يؤثر المقتضي التنجيزي أثره ويجعلها مسلوبة المنفعة، ولا يبقى محل لتأثير مقتضى التعليقي، فلا فرق بين تقدم الاجارة زمانا على البيع، وبين اتحادهما زمانا كما في المقام.
فظهر مما ذكرنا صحة الوجه الاول وبطلان الوجهين الاخرين.
فرع: هل تبطل الاجارة بموت المؤجر، أو المستأجر أو لا تبطل بموت أي واحد منهما، وقيل: تبطل بموت المستأجر دون المؤجر؟ الظاهر عدم البطلان بموت كل واحد منهما.
بيان ذلك: أنه لاشك في حصول النقل والانتقال في أبواب المعاوضات العقدية والمعاملات المالية بوقوع العقد صحيحا تام الاجزاء والشرائط من حيث شرائط العقد، والمتعاقدين، والعوضين في العقود اللازمة، وتشملها اطلاقات وعمومات الادلة الواردة في وجوب الوفاء بالعقود، ولزوم العمل بالشروط، والبقاء عند العهود.