القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٧١
وأما ما في فقه مولانا الرضا عليه السلام: " من أقرض قرضا ولم يرد عليه عند انقضاء الاجل كان له من الثواب في كل يوم صدقة دينار " ١. فغاية ما يدل أن إمهال المديون وعدم التسرع إلى المطالبة مستحب وممدوح وفيه الثواب، وهذا أجنبي عما نحن بصدده.
فرع: لو أجل المقرض المقترض بعد وقوع القرض واشتغال ذمته بعوض ما اقترض من المثل أو القيمة، فهل يتأجل أم لا؟ الظاهر العدم، لعدم ملزم في البين في هذه الصورة، لعدم شرط من طرف المقترض، لا في عقد القرض، ولا في ضمن عقد لازم آخر كي يشمله عموم قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " ٢، بل هو وعد ابتدائي يستحب الوفاء به. ومقتضى الاصل أيضا بقاؤه على ما كان من عدم اللزوم.
قال في الشرائع: لا فرق - في عدم حصول اللزوم بالتأجيل المذكور - بين أن يكون الدين مهرا أو ثمن مبيع اشتراه أو غير ذلك من أسباب الدين ٣، وذك لوحدة الملاك في الجميع وعدم ملزم في البين، فما دام له حق المطالبة في جميع هذه الموارد لا يسقط بصرف وعد من قبل المقرض وتأجيله.
وهذا واضح جدا.
فرع: لو أخر المقرض الدين الحال بزيادة في مقدار الدين لم تثبت الزيادة ولا الاجل، بل هو بحسب الظاهر من الربا المحرم، وذلك من جهة أن الربا في القرض عبارة عن كون العوض الذي يأخذه أزيد مما يعطيه، وإن كان الاخذ بعد (١) فقه الرضا عليه السلام ص ٢٥٧، ٣٨ باب الربا والسلم والدين والعينة.
(٢) تقدم ص ١٨، هامش ٤. (٣) شرائع الاسلام ج ٢ ص ٦٨.