القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢١٨
ولكن في هذا المورد - أي فيما إذا كان المقتول مديونا ولا مال له يفي بدينه - فهل يجوز للورثة اختيار القود لكونهم مخيرون بينه وبين أخذ الدية، أو يتعين أخذ الدية كي يؤدي بها دين الميت؟ والراجح هو تعين أخذ الدية لئلا يضيع حق الميت.
ويدل عليه أيضا الرواية الواردة في التهذيب والفقيه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: " إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمن الدين للغرماء وإلا فلا " ١. ورواية صفوان بن يحيى، عن يحيى الارزق، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: " نعم " قلت: وهو لم يترك شيئا.
قال: " إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه " ٢. ولكن هذه الرواية الاخيرة - أي رواية صفوان بن يحيى - أشكل على دلالتها على هذه المسألة على محل النزاع، أولا بأنه من المحتمل أن يكون القتل المذكور فيها قتل خطاء، ولا خلاف في أنه يعطى دين الميت من ديته، ومحل الكلام هاهنا في أنه في قتل العمد هل يجوز لاولياء الميت القود كي لا تكون دية في البين فيؤدي منها دين الميت، أم لا يجوز بل يتعين عليهم أخذ الدية كي لا يضيع حق الميت.
وثانيا: السؤال في هذه الرواية عن أمر واقع، وهو أن الاولياء وأهل الميت المقتول أخذوا الدية فهل عليهم قضاء الدين من تلك الدية أو لا، لان الميت المقتول (١) " الفقيه " ج ٤ ص ١٥٩ و ١٦٠ ح ٥٣٦٢ باب الرجل يقتل وعليه دين ح ١ " تهذيب الاحكام " ج ٦، ص ٣١٢ ح ٨٦١ في باب من الزيادات في القضايا والاحكام، ح ٦٨ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١١٢، كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٢٤ ح ٢. (٢) " الكافي " ج ٧ ص ٢٥ كتاب الوصايا باب من أوصى وعليه دين ح ٦ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٩٢ ح ٤١٦ في الديون وأحكامها ح ٤١ وج ٩ ص ١٦٧ ح ٦٨١ في الاقرار في المرض ح ٢٧ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١١١ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٢٤ ح ١.