القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٣٣
منها: صحيحة أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض، فقال الذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الارض، قال: " لا بأس " ١. ومنها: صحيحة زرارة عن أحدهما عليهم السلام، ويعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك، قال: " لا بأس " ٢. ومنها: ما روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس أن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة " ٣. ومنها: صحيحة اسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط عليه ذلك قال: " لا بأس " ٤. ومنها: ما في الكافي والتهذيب عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك، قال: " لا بأس " ٥. (١) " الكافي " ج ٥ ص ٢٥٦ كتاب المعيشة باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر، ح ٣ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٢٠٣ ح ٤٥٨ في القرض وأحكامه ح ١٢ " وسائل الشيعة " ج ١٢ ص ٤٨٠ كتاب التجارة ابواب الصرف باب ١٤ ح ٢. (٢) " الكافي " ج ٥ ص ٢٥٥ كتاب المعيشة باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر ح ١ " وسائل الشيعة " ج ١٢ ص ٤٨٠ كتاب التجارة ابواب الصرف باب ١٤ ح ١. (٣) " الكافي " ج ٥ ص ٢٥٦ كتاب المعيشة باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر ح ٢ " وسائل الشيعة " ج ١٢ ص ٤٨١ كتاب التجارة ابواب الصرف باب ١٤ ح ٢. (٤) " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ١١٠ ح ٤٧٣ في بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك وما يجوز فيه و مالايجوز ح ٧٩ " وسائل الشيعة " ج ١٢ ص ٤٨١ كتاب التجارة ابواب الصرف باب ١٤ ح ٥. (٥) " الكافي " ج ٥ ص ٢٥٥ باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر ح ١ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٢٠٣ ح ٤٥٩ في القرض وأحكامه، ح ١٣ " وسائل الشيعة " ج ١٢ ص ٤٨١ كتاب التجارة ابواب الصرف باب ١٤ ح ٦.