القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٣٣
والثالثة للثالثة وعلى هذا الحساب إلى العشرة " ١. والصحيح هو القول الاول، لانه مقتضى القواعد، والرواية مهجورة لم يعمل بها الاصحاب، فتسقط عن الحجية على فرض سلامة سندها.
وقد قيل في توجيه الرواية: أنها لعلها وردت في مورد خاص، له خصوصية من حيث المكان أو الزمان يلائم مع ما ذكره عليه السلام، لا أنه حكم كلي لجميع الموارد كي يكون خلاف مقتضى القواعد.
وهو توجيه حسن.
فرع: يجوز استئجار المرأة للارضاع مدة معينة بعوض معلوم مع وجود سائر الشرائط التي اعتبروها في باب الاجارة.
والغرض من ذكر هذا الفرع هنا دفع الاشكال المشهور الذي أوردوه على إجارة بعض الاعيان باعتبار تمليك منافعها التي هي أيضا أعيان، كإجارة البستان باعتبار تمليك منافعها من الفواكه الموجودة فيها أو التي ستوجد.
ولاشك في أن تمليك المنافع التي هي من هذا القبيل ونقلها إلى الغير بإزاء عوض معين معلوم ينطبق عليه تعريف البيع، أي تمليك عين متمول بإزاء عوض مالي.
وهذا ينافي حقيقة الاجارة التي عرفناها بأنها تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.
ولكن يمكن أن يجاب عنه: أن أمثال هذه المنافع التي هي أيضا كذويها من الاعيان لها اعتباران وتلاحظ بلحاظين: تارة باعتبار وجوداتها في نفسها وأنها مستقلات في الوجود ومن مقولة الجواهر، فإذا وقع النقل والانتقال عليها بهذا اللحاظ والاعتبار فيكون نقلها بإزاء عوض مالي بيعا، وتارة تلاحظ باعتبار كونها من شؤون ذويها كما يقال: تمر هذه النخلة، أو حليب هذه البقرة، أو حليب هذه (١) " الكافي " ج ٧ ص ٤٣٣ كتاب القظاء والاحكام ح ٢٢، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٨٤، أبواب أحكام الاجارة باب ٣٥ ح ٢.