القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٧
منها قوله عليه السلام في صحيح الحلبي: " صاحب العارية والوديعة مؤتمن " ١. وقرن عليه السلام في هذه الرواية مع الوديعة التي ليس فيها الضمان قطعا ما لم يفرط.
ومنها: أيضا عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه " ٢. ومنها: ما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية؟ فقال: " لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا " ٣. والظاهر أن المراد من الشرطية الاخيرة أي: لم يخرج عن كونه أمينا بالتعدي والتفريط.
ومنها: ما رواه أبو بصير المرادي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: " بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطرافها ٤ فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي: " بل عارية مضمونة " ٥. ومنها: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن العارية (١) " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ١٨٣، ح ٨٠٥، باب العارية، ح ٩، " الاستبصار " ج ٣، ص ١٢٤، ح ٤٤١، باب العارية غير مضمونة، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٢٣٧، في أحكام العارية، باب ١ ح ٦. (٢) " الكافي " ج ٥، ص ٢٣٨، باب ضمان العارية والوديعة، ح ١، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٣٦، في أحكام العارية، باب ١، ح ١. (٣) " الكافي " ج ٥، ص ٢٣٩، باب ضمان العارية والوديعة، ح ٥، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ١٨٢، ح ٨٠١، باب العارية، ح ٤، " الاستبصار " ج ٣ ص ١٢٤، ح ٤٤٣، باب ان العارية غير مضمونة، ح ٣، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٢٣٦، في أحكام العارية، باب ١، ح ٣. (٤) " الكافي " ج ٥، ص ٢٤٠، باب ضمان العارية والوديعة، ح ١٠، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ١٨٣، ح ٨٠٣، باب العارية، ح ٦، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٢٣٦، في أحكام العارية، باب ١، ح ٤. (٥) " الكافي " ج ٥، ص ٢٤٠، باب ضمان العارية والوديعة ح ١٠، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ١٨٣ ح ٨٠٣، باب العارية، ح ٦، " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٢٣٦، في أحكام العارية، باب ١، ح ٤.