القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٧١
بشئ معروف أخذ حقه إن شاء الله " ١. نعم يجب أن يكون عمل الناطور معينا من حيث المدة والكيفية، لرفع الغرر.
وهل يجوز اشتراط الضمان عليه لو تلف أو سرق ما استوجر على حفظه من التلف والسرقة أم لا؟ فيه كلام وهو أنه مقتضى كون يده يد أمانة عدم الضمان إلا مع التعدي والتفريط، وبهما تخرج عن كونها أمانية، فشرط الضمان مخالف للكتاب فلا ينفذ بدون التعدي والتفريط.
ومقتضى بعض الروايات كرواية إسحاق بن عمار ٢ نفوذ الشرط.
ولكن يمكن أن يكون المراد من نفوذ هذا الشرط هو أن يكون من قبيل شرط الفعل لا شرط النتيجة، بمعنى أن يكون تدارك خسارة المستأجر من مال نفسه، فليس مخالفا للكتاب، لان المخالف للكتاب هو ضمانه واشتغال ذمته، وأما تدارك خسارة المستأجر من ماله فحلال وجائز.
بل ربما يكون من الامور الراجحة عقلا وشرعا، لانه إحسان إلى أخيه المؤمن، غاية الامر هذا الامر الجائز فعله وتركه يلزم ويجب عليه بالشرط، لقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " ٣. (١) " الفقيه " ج ٣ ص ١٧٣ ح ٣٦٥٣، المكاسب والفوائد والصناعات ح ٨٨ " تهذيب الاحكام " ج ٦، ص ٣٨٥ ح ١١٤١، في المكاسب ح ٢٦٢، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٥٤، أبواب أحكام الاجارة، باب ١٤ ح ١. (٢) " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ٤٦٧ ح ١٨٧٢ في الزيادات في فقه النكاح، ح ٨٠، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٣٥٣ كتاب التجارة أبواب الخيار باب ٦ ح ٥. (٣) تقدم ص ١٨، هامش ٤.