القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٥٦
بها يسقطها عن الحجية، والتعارض فرع الحجية.
وأما صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه؟ قال عليه السلام: " إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن " ١. فالظاهر أنها ليست من موارد إتلاف الجمال ما حمله، لانه في مورد الاتلاف لافرق بين أن يكون المتلف أمينا وبين أن يكون غير أمين، لان المتلف يكون ضامنا مطلقا.
فالاحسن أن يجمع بين هذه الروايات بحمل ما نفي فيها الضمان مطلقا كرواية معاوية بن عمار، أو نفي فيها الضمان فيما إذا كان مأمونا على ما إذا كان التلف في المال الذي تحت يده من دون صدق الاتلاف.
ومعلوم أن التلف تحت يد الامين لا يوجب ضمانا إلا مع التعدي أو التفريط، فيخرج بذلك عن كونه أمينا.
وحمل الروايات التي تدل على ثبوت الضمان على موارد الاتلاف، كما هو ظاهر قوله عليه السلام " كل أجير يعطى الاجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن " هو إتلاف ما وقع تحت يده، لا تلفه فقط.
وفرق واضح بين المسألتين، وإلا ففي مورد الجمع الدلالي بالاطلاق والتقييد - كما في رواية الحلبي مع رواية أبي بصير - لا تصل النوبة إلى الاسقاط عن الحجية بإعراض المشهور، لانه مع الجمع الدلالي لا يبقى تعارض في البين كي يعالج بأمثال هذه المرجحات.
فرع: لو استأجر دابة للركوب أو للحمل، وأخذها من المالك، وصارت (١) " الكافي " ج ٥ ص ٢٤٤ باب ضمان الجمال والمكاري واصحاب السفن، ح ٦، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٧٨ أبواب أحكام الاجاراة باب ٣٠ ح ٧.