القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٦٥
فلو تصرف المستأجر في المنفعة التي ملكها بالاجارة، أو تصرف المؤجر في عوضها لزمت الاجارة ولا يجوز فسخها، كما هو الحال في البيع أيضا، فالبيع المعاطاتي أيضا جوازه مشروط ببقاء الثمن والمثمن، ففي صورة تلفهما أو تلف أحدهما لا يبقى الجواز، بل يصير البيع لازما، لان القدر المتيقن من مورد الاجماع هو فيما إذا كان العوضان باقيين ولم يقع تلف في أحدهما، كلا أو بعضا، ولاتصرف منهما أو من أحدهما.
وبناء على هذا حيث أن الاجارة المعاطاتية غالبا ملازمة مع تلف جزء من المنفعة المملوكة للمستأجر أو العمل الذي صار مملوكا له، فلا يبقى مورد للجواز.
ولعله لهذا ادعوا الاجماع على لزومها مطلقا.
فرع: لا تبطل الاجارة ببيع العين المستأجرة، غاية الامر تنتقل الى المشتري مسلوبة المنفعة مدة تلك الاجارة اللازمة.
ولا مانع من ذلك بعد الفراغ عن اجتماع شرائط صحة البيع ونفوذه فيه وشمول إطلاقات البيع له، وعدم الخلاف في صحة البيع إن كان المشتري غير المستأجر، بل وإن كان هو المستأجر لوقوع الشراء بعد أن صار الملك مسلوب المنفعة بالاجارة، فلم تبق منفعة كي تكون ملكا للمشتري تبعا للعين، من غير فرق في ذلك بين أن يكون المشتري هو المستأجر أو يكون غيره، لانه فيما إذا كان المشتري هو المستأجر في الرتبة السابقة على البيع صارت المنفعة ملكا له، فمحال أن تصير ملكا له بواسطة الشراء المتأخر.
اللهم الا أن يقال بسقوط الملكية الحاصلة بالاجارة بالانفساخ، وحصول ملكية جديدة بتبع ملكية العين بالبيع.
ولكن هذا قول بلا دليل، وتكلف بلا مبرر.
إلا أن يقال: إن العقلاء لا يرون في حال كون العين ملكا له أن تكون ملكية