القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٠٦
فرع: من كان عليه دين وغاب عنه صاحب الدين غيبة منقطعة، لاخبر عنه ولا يعرف مكانه، ولا أحد يعرف عنه شيئا، ولا يدري المديون أنه حي أو ميت، ولا يعرف له ولي أو وكيل، يجب على المديون أن يبقى ناويا قضاء ذلك الدين بأحد الوجوه الشرعية التي سنذكرها.
وهذا الحكم إجماعي، مضافا إلى حكم العقل بوجوب تفريغ ذمته بالاداء إليه، أو إلى من هو في حكم الاداء إليه شرعا.
ولصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري بأي أرض هو؟ قال: " لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الاداء " ١. ولرواية معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له على رجل حق، ففقد ولا يدرى أهو حي أم ميت، ولا يعرف له وارث ولانسب ولابلد؟ قال: " اطلبه ". قال: إن ذلك قد طال، فأصدق به؟ قال: " اطلبه " ٢. ولرواية هشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده جالس قال: إنه كان لابي أجير كان يقوم في رحاه، وله عندنا دراهم وليس له وارث؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: " تدفع إلى المساكين.
ثم قال: رأيك فيها ". ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليه السلام: " تطلب وارثا، فإن وجدت وارثا وإلا فهو كسبيل مالك.
ثم قال: ما عسى أن يصنع بها.
ثم قال: توصى بها، فإن جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك " ٣. (١) " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٨٨ ح ٣٩٥، في الديون وأحكامها، ح ٢٠، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٠٩، كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب ٢٢ ح ١. (٢) " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٨٨، ح ٣٩٦، في الديون وأحكامها، ح ٢١، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١١٠، كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب ٢٢ ح ٢. (٣) " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ١٧٧، ح ٧٨١ في الرهون، ح ٣٨، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١١٠ كتاب =