القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٩٤
ومنها: ما في الفقيه والتهذيب عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر، فقال: " ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما " ١. ولا ريب في أن مفاد هذه الروايات هو أن تقسيم الدين قبل الحصول في أيد الدائنين لا أثر له، بل كل قطعة من قطعات الدين بعد حصولها في يد الدائنين يصير ملكا مشتركا بينهم، فحينئذ إذا اقتسموا يختص كل واحد منهم بنصيبه وحصته.
وهذا هو المشهور بين الاصحاب، وذهب إليه الشيخ في النهاية والخلاف ٢ والمبسوط ٣، والجواهر للقاضي ٤، والوسيلة لابن حمزة ٥، والغنية لابن زهرة ٦، والسرائر لابن ادريس ٧، والتنقيح للفاضل المقداد ٨، وعن مفتاح الكرامة: وهو ظاهر أكثر الباقين ٩. وأيضا حكى عن جامع الشرائع ١٠ والشرائع ١١ والنافع ١٢ والتذكرة ١٣ في (١) " الفقيه " ج ٣ ص ٩٧ ح ٣٤٠٦ باب الحوالة، ح ١، " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٢١٢ ح ٥٠٠ في الحوالات، ح ٥ وج ٦ ص ١٩٥ ح ٤٣٠، في الديوان واحكامها، ح ٥٥، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٥٩، كتاب الضمان، باب ١٣ ح ١. (٢) " النهاية " ص ٣٠٨، " الخلاف " ج ٣ ص ٣٣٦، كتاب الشركة، مسألة: ١٥. (٣) " النهاية " ص ٣٠٨، " الخلاف " ج ٣ ص ٣٣٦، كتاب الشركة، مسألة ١٥، " المبسوط " ج ٢ ص ٣٥٨، كتاب الشركة.
(٤) " جواهر الفقه " ص ٧٣ باب مسائل تتعلق بالشركة، مسألة ٢٧٥. (٥) " الوسيلة " ص ٢٦٣. (٦) " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص ٥٣٤. (٧) " السرائر " ج ٢ ص ٤٠٢. (٨) " التنقيح الرائع " ج ٢ ص ١٥٨. (٩) " مفتاح الكرامة " ج ٥ ص ٢٤. (١٠) " الجامع للشرائع " ص ٢٨٥. (١١) شرائع الاسلام " ج ٢ ص ٦٩. (١٢) المختصر النافع " ص ١٣٦. (١٣) " تذكرة الفقهاء " ج ٢ ص ٤، وج ٢، ص ٢٢٥، في أحكام الشركة.