القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٤٧
أفتاني بهذا " ١. ومنها: ما رواه محمد بن مسلم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن، إما خادمة، وأما آنية، وإما ثيابا، فيحتاج إلى شئ من منفعة فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال: " إذا طابت نفسه فلا بأس ". قلت: إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد؟ فقال: " أو ليس خير القرض ما جر منفعة " ٢. ومنها: ما رواه محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة؟ فقال: " خير القرض الذي يجر المنفعة " ٣. وقد تقدم توجيه هذه الجملة أنه فيما إذا كان بغير شرط، وإلا فلا يجوز، فيكون دليلا في المقام، وهو أنه لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز.
ومنها: ما رواه يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينار، ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينار؟ قال: " لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح ". قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولو لا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه؟ فقال عليه السلام: " إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح " ٤. (١) تقدم ص ٢١٣ هامش ٣. (٢) " الكافي " ج ٥ ص ٢٥٥ كتاب المعيشة باب القرض يجر المنفعة ح ١ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٢٠١ ح ٤٥٢ في القرض وأحكامه ح ٦ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٠٤ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ١٩ ح ٤. (٣) تقدم ص ٢٤٣ هامش ٤. (٤) " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٢٠٤ ح ٤٦٢ في القرض وأحكامه ح ١٦ " الاستبصار " ج ١٣ ص ١٠ ح ٢٧ في القرض لجر المنعفة ح ٧ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٠٥ كتاب التجارة ابواب الدين و القرض باب ١٩ ح ٩.