القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٥٩
والارشاد والروض ١ المحقق في هذه الفتوى، بل حكي عن اللمعة أنه المشهور ٢. والظاهر أن القائلين بهذه الفتوى تمسكوا إما بظاهر ما هو المتعارف في الخارج من إعطاء المخدوم نفقة خادمه، خصوصا إذا أرسله إلى بلد آخر لقضاء حوائجه فيه، فيكون هذا التعارف بمنزلة الشرط الضمني، بعد أن كانت الشروط الضمنية واجب الوفاء.
وأنت خبير بأن إثبات مثل هذا التعارف كي يكون بمنزلة الشرط الضمني لا يخلو من إشكال.
وإما يكون تمسكهم بالروايات الواردة في هذا الباب: منها: ما رواه سليمان بن سالم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماه على أن يبعثه إلى أرض، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين، فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر، فنظر الاجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافى به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة؟ أمن مال الاجير، أم من مال المستأجر؟ قال عليه السلام: " إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، وإلا فهو على الاجير ". وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماه ولم يفسر (وفي التهذيب ولم يعين) شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى، فما كان من مؤونة الاجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال: " على المستأجر " ٣. وأنت خبير بأن هذه الرواية في كلا السؤالين أجنبية عن محل كلامنا، إذ كلامنا (١) " النهاية " ص ٤٤٧، " قواعد الاحكام " ج ١ ص ٢٢٥، " ارشاد الاذهان " ج ١ ص ٤٢٥ وحكى قول " روض الجنان " صاحب " جواهر الكلام " ج ٢٧ ص ٣٢٨. (٢) " اللمعة الدمشقية " ص ١٦٥، كتاب الاجارة المسألة الرابعة.
(٣) " الكافي " ج ٥ ص ٢٨٧، باب الاجارة الاجير وما يجب عليه، ح ٢، " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ٢١٢، ح ٩٣٣، في الاجارات ح ١٥، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٥٠، أبواب أحكام الاجارة، باب ١٠ ح ١.