القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٨٤
الزعيم - أي الكفيل والضامن - ما ضمنه وكفله، ويجب أن يقضي المديون دينه.
ومنها: الروايات الواردة عن طريق أهل بيت العصمة، كرواية علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين، لا كفارة له إلا أداؤه، أو يقضى صاحبه، أو يعفو الذي له الحق " ١. وكرواية أبي ثمامة قال: قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام: إني أريد أن ألازم مكة والمدينة وعلي دين.
فقال: " ارجع إلى مؤدى دينك وانظر أن تلقى الله عزوجل وليس عليك دين، فإن المؤمن لا يخون " ٢. وروى الصدوق في الفقيه بإسناده عن بشار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين، فإن كفارته قضاؤه " ٣. وأيضا روى الصدوق في الفقيه بإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه، فذلك اللص العادي " ٤. والاخبار بهذا المضمون كثيرة.
(١) " الكافي " ج ٥ ص ٩٤ باب الدين ح ٦، " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٨٤ ح ٣٨٠، في الديون واحكامها، ح ٥، " علل الشرائع " ص ٥٢٨، باب العلة التي من اجلها يكره الدين، ح ٤، " الخصال " ص ١٢، كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عزوجل.
..، ح ٤٢، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٨٣ أبواب الدين والقرض، باب ٤ ح ١. (٢) " الكافي " ج ٥ ص ٩٤ باب الدين ح ٩، " الفقيه " ج ٣ ص ١٨٣، ح ٣٦٨٦ باب الدين والقرض ح ٨ " علل الشرائع ص ٥٢٨، باب العلة التي من أجلها يكره الدين، ح ٧، " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ١٨٤، ح ٣٨٢، في الديون وأحكامها، ح ٧، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٨٣، أبواب الدين والقرض، باب ٤ ح ٢. (٣) " الفقيه " ج ٣ ص ١٨٣، ح ٣٦٨٨ باب الدين والقرض، ح ١٠، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٨٥، أبواب الدين والقرض، باب ٤ ح ٥. (٤) " الفقيه " ج ٣ ص ١٨٣ ح ٣٦٨٩ باب الدين والقرض ح ١١، " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٨٦، أبواب الدين والقرض باب ٥ ح ٥.