القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٢١
فالفرق واضح بين أن تكون العين المقروضة مثليا أو قيميا، ففي الاول بإسلام أحدهما يسقط القرض، وفي الثاني لا وجه لسقوطه.
هذا ما ذكر في التذكرة من التفصيل بين أن يكون مثليا وبين أن يكون قيميا.
ولكن يمكن أن يقال: إن القيمة أيضا قيمة تلك العين المقروضة، فلابد وأن يكون وقت أخذ القيمة أيضا من يأخذ القيمة معتقدا بأن ما أقرضه كان له قيمة، وأما إذا كان حال الاخذ لا يعتقد هذا الاعتقاد، بل بالعكس يعتقد أن ما أقرضه ليس مال شرعا وله قيمة فكيف يأخذ مال الناس بإزاء ما ليس عنده بمال لانه بعد إسلام المقرض يعلم بأن ما أقرضه ليس بمال، فلا يكون له عوض كي يأخذ عوضه.
اللهم إلا أن يقال: إن ما أقرضه كان حين الاقراض مالا واقعا بجعل الشارع، فحين كان ذميا كان خمره الذي أقرضه أو خنزيره مالا واقعا ولم يسقط الشارع ذلك الوقت ماليته، فيأخذ القيمة باعتبار مالية ذلك الوقت التي تعلقت بذمته وثبتت في عهدته في نفس ذلك الوقت، لانه قيمي، والقيمي في نفس حال القرض تتعلق قيمته بعهدة المقترض وتثبت في ذمته.
ولكن القول بأنه كان الخنزير مالا واقعا حال كفره بعيد عن مذاق الشرع، بل الظاهر أن الشارع حكم بإجراء أحكام المال عليه ظاهرا، حفظا للنظام.
وهذا حكم ظاهري، فلو باع خمرا أو خنزيرا وقت كفره ثم أسلم فيجب عليه رد الثمن، لانكشاف الخلاف عنده، فلا يبقى الحكم الظاهري بعد انكشاف الخلاف.
فافهم ١. فرع: لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه هل يسقط الاجل ويصير (١) إشارة إلى أن القول بكون المذكورات ملكا للذمي حال كفره ظاهرا لا واقعا، خلاف ما تسالم عليه الاصحاب، فبناء عليه ما ذكره العلامة قدس سره في التذكرة من التفصيل بين قرض ما هو المثلي وبين ما هو القيمي في محله.
منه قدس سره.