القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٢٠
منه دينه.
ففيه: أنه بعد ما دل الدليل على لزوم أداء دين المقتول عمدا من ديته وأنه ليس للاولياء القود ويجب عليهم أخذ الدية وأن يقضوا ديته منه، لا يبقى مجال لهذا الكلام، لانه أمر ممكن دل الدليل عليه.
وأما ادعاء أنه غير ممكن ومحال فساقط لا ينبغي أن يصغى إليه.
أما أولا - فلان الملكية اعتبار عقلائي أمضاها الشارع في موارد كثيرة من موارد اعتبارهم، فلا مانع من اعتبارها للميت.
وأما قولهم بأنه بحكم مال الميت في بعض الموارد ولا يقولون أنه ماله، فمن جهة أن الميت لا يمكن أن يتصرف فيه التصرفات المتوقفة على الحياة، فيتوهمون عدم إمكان الملكية لعدم إمكان تلك التصرفات، ومن طرف آخر يرون أن الشارع رتب آثار الملكية للميت فيقولون إنه بحكم مال الميت، وإلا ففي الحقيقة ماله ولكن الشارع نفى عنه بعض آثار الملكية وأثبت بعض الآثار، وله ذلك في عالم التشريع، لان الموضوع من اعتباراته تأسيسا أو إمضاء، والاثار أيضا تشريعية.
وثانيا: على فرض عدم إمكان حصول الملكية للميت، أي مانع في أن يحكم الشارع على الاولياء بعدم جواز القود لهم في المفروض، ووجوب أخذ الدية التي تصير ملكهم ثم الايجاب عليهم أن يقضوا دين ميتهم من تلك الدية، كما هو ظاهر قوله عليه السلام في رواية أبي بصير " بل يؤدوا دينه التي صالح عليها أولياءه فإنه أحق بدينه من غيره " ١. ثم أن الاستدلال على هذا الحكم بالاجماع كما هو صريح الغنية ٢ لا وجه له، (١) " الفقيه " ج ٤ ص ١١٢ باب القود ومبلغ الدية ح ٢٧ " وسائل الشيعة " ج ١٩ ص ٩٢ ابواب القصاص في النفس باب ٥٩ ح ٢. (٢) " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص ٥٣٠.