القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٠
في زمان واحد كي تتعارضان.
وإن شئت قلت: قاعدة السلطنة مخصصة بالنسبة إلى التصرفات التي هي علة للتصرف في مال الغير بدون إذنه، فالتصرف الابقائي للغرس والزرع في ملك المعير بدون إذنه حيث أنه علة لاشغال مال الغير بدون إذنه يكون خارجا عن عموم " الناس مسلطون على أموالهم " ١، ولا يشمل العموم مثل هذا التصرف، فلا تجري القاعدة في حق الغارس والزارع، فتبقى القاعدة في حق مالك الارض بلا معارض.
ولا يمكن العكس، بأن يقال: قلع مالك الارض أيضا حيث أنه علة للتصرف في الغرس أو الزرع اللذان لغيره خارج عن تحت هذه القاعدة، فليس لكل واحد منهما السلطنة، لا مالك الارض على القلع، ولا مالك الغرس والزرع على الاشغال والابقاء، لان القلع الذي هو بمعنى تخلية أرضه عن مال الغير متفرع على الاشغال، ويكون الاشغال بمنزلة الموضوع للتخلية، فلا يمكن أن تكون التخلية علة لمثل هذا التصرف، أي التصرف الاشغالي، وإلا يلزم أن يكون الشئ علة لما هو من قبيل الموضوع له، وهذا محال، فلا مخصص للقاعدة بالنسبة الى هذا التصرف، أي التصرف التفريغي، فيشمله القاعدة بلا معارض في البين، وليس هناك تصرف آخر في مال الغير غير الاشغال كي يقال بأن التفريغ والتخلية علة له. هذا كله في الامر الاول، وهو أنه هل لمالك الارض القلع، أم لا. وأما الامر الثاني: وهو أنه عليه الارش أم لا؟.
الظاهر أنه عليه الارش، لان مقتضى قاعدة السلطنة هو سلطنته على تخليص ماله عن إشغال الغير، لا إتلاف خصوصيات مال الغير من صفاته وحالاته، فإذا أتلف تلك الخصوصيات بواسطة التخليص يكون ضامنا لها.
وهذا هو المراد من الارش هاهنا، إذ الغارس والزارع يملكان الغرس أو الزرع (١) " عوالي اللئالي " ج ١، ص ٢٢٢ ح ٩٩، وص ٤٥٧، ح ١٩٨.