القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٦٣
وهذا واضح، وإنما كلام في أنه اصطلاح الشارع أو الفقهاء على تسمية المعاصي المعينة بالكبيرة، وكذلك هل عينوا المعاصي المعينة بكونها صغيرة أو اصطلحوا على تسمية ما عدى الببيرة عندهم بالصغيرة.
كلمات الفقهاء في هذا الامر والاخبار أيضا مختلفة، والمشهور أن الكبيرة إما ما ذكر في الكتاب العزيز، لان ذكرها في الكتاب علامة أهميتها في نظر الشارع الاقدس وعظم جرم مرتكبها عند الله، ولذلك سميت بالكبيرة، وإما ما أوعد الشارع على ارتكابه بالنار ولو لم يكن ذكر منها في الكتاب، ولكن ورد النص المعتبر من النبي صلى الله عليه وآله على أنها مما أوجب الله عليه النار وإما ما صرح في النص المعتبر بكونها كبيرة.
هذا ما ذكرناه، ولكن الشيخ الاعظم الانصاري رضوان الله تعالى عليه ذكر في رسالته التي كتبها في العدالة الامور التي تثبت بها كون المعصية كبيرة، وهي أمور خمسة: الاول: وجود النص المعتبر على أنها كبيرة، وهي في المروي عن الرضا عليه السلام نيف وثلاثون.
الثاني: النص المعتبر على أنها مما وجب الله عليها النار.
الثالث: النص في الكتاب الكريم على ثبوت العقاب عليه بالخصوص، أي بعنوانه الخاص لا بالعناوين العامة، مثل قوله: (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم) ١. الرابع: دلالة العقل والنقل على أشدية معصية مما ثبت أنها كبيرة أو مساواتها لها، كقوله تعالى في حق الفتنة: (والفتنة أشد نت القتل) ٢ مع ثبوت أن القتل من (١) الجن ٧٢: ٢٣. (٢) البقرة ٢: ١٩١.