القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٩
وقد بينا في بعض القواعد المتقدمة شروط صحة الشرط ونفوذه، وقوله صلى الله عليه وآله " كل شرط جائز إلا ما خالف كتاب الله " ١، وقوله عليه السلام: " كل شرط جائز إلا ما أحل حراما، أو حرم حلالا " ٢. ومعلوم أن شرط الضمان في العارية لي مما استثنى من الكلية المذكورة.
وثانيا: للروايات الواردة في خصوص المقام: منها: قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة: " إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه، إلا أن يكون اشترط عليه " ٣. ومنها: رواية أبان في قضية استعارة رسول الله الدروع من صفوان بن أمية وقوله " بل عارية مضمونة " بعد قول صفوان له صلى الله عليه وآله أغصبا ٤. وأما ثبوت الضمان فيما إذا كان المعار ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه، فللروايات الدالة على ذلك: منها: ما رواه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير، فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا " ٥. ومنها: ما رواه زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: العارية مضمونة؟ فقال: (١) " الكافي " ج ٥، ص ١٦٩، باب الشرط والخيار في البيع، ح ١، " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ٢٢ ح ٩٣ و ٩٤، باب عقود البيع، ح ١٠ و ١١، " وسائل الشيعة " ج ١٢ ص ٣٠٣، أبواب الخيار، باب ٦ ح ٥. (٢) " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ٤٦٧، ح ١٨٧٢، في الزيادات في فقه النكاح، ح ٨٠ " وسائل الشيعة " ج ١٢: ص ٣٠٣، أبواب الخيار، باب ٦ ح ٥. (٣) تقدم راجع ص ١٧، هامش رقم (٢). (٤) تقدم راجع ص ١٧، هامش رقم (٥). (٥) " الكافي " ج ٥، ص ٢٣٨، باب ضمان العارية والوديعة ح ٢، " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ١٨٣، ح ٨٠٤، باب العارية، ح ٧، " الاستبصار " ج ٣، ص ١٢٦، ح ٤٤٨، باب أن العارية غير مضمونة ح ٨، " وسائل الشيعة " ح ١٣، ص ٢٣٩، في أحكام العارية، باب ٣، ح ١.