القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٥٤
ومن جملة ما صار محل الكلام أن تقديره بالعد والوزن جميعا أو بخصوص الوزن هو الخبز، فقال في الشرائع: والخبز وزنا وعددا ١. وخالف بعض الفقهاء من المخالفين فأنكروا تقديره بالعد.
وقال الشيخ في المبسوط: يجوز وزنا وعددا ومن أنكر من الفقهاء فقد خالف الاجماع ٢. ويظهر من الشهيد قدس سره في الدروس ٣ عدم جواز تقديره بالعد إذا علم بالتفاوت.
وعلى كل حال ورد روايتان تدلان على جواز تقدير الخبز بالعد: الاولى: عن صباح بن سيابة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن عبد الله ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران، فنرد أصغر منه أو أكبر؟ فقال عليه السلام: " نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا، فيكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس " ٤. الثانية: عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا، ونأخذ صغيرا ونعطي كبير؟ قال عليه السلام: " لا بأس " ٥. ورواية أخرى في أصل جواز استقراض الخبز من دون التعرض للاختلاف بين ما يؤخذ وبين ما يعطي، وهي رواية غياث، عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام قال عليه السلام: " لا بأس باستقراض الخبز " ٦. (١) " شرائع الاسلام " ج ٢ ص ٦٨. (٢) " المبسوط " ج ٢ ص ١٦١. (٣) " الدروس " ج ٣ ص ٣٢١. (٤) " الفقيه " ج ٣ ص ١٨٨ ح ٣٧٠٧ كتاب المعيشة باب الدين والقرض ح ٢٩ " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٠٩ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٢١ ح ١. (٥) " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ١٦٢ ح ٧١٩ باب التلقي والحكرة ح ٢٤ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٠٩، كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٢١ ح ٢. (٦) " تهذيب الاحكام " ج ٧ ص ٢٣٨ ح ١٠٤١ في باب من الزيادات ح ٦١ " وسائل الشيعة " ج ١٣،