القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٤٣
دون اتصافه بعنوان خاص.
هذا كله إذا كان متمولا، وأما إذا لم يكن متمولا، إما لقلته أو لجهة أخرى، فربما يقال يجوز تملكه لصاحب الارض بعد أن نبت.
ولكن لا وجه له، لانه وإن لم يكن مالا ولا يبذل بإزائه المال ولاضمان له، إلا أنه لم يخرج عن كونه ملكا لصاحبه.
إلا أن يقال: بأنه خرج عن ملكه بواسطة التغير الذي وقع.
وهذا أيضا لا وجه له، لان النماء وقع في ملكه، فلو صارت تلك الحبة شجرة تكون ملكا لمالكها، فصاحب الارض له إجبار صاحب تلك الحبة بقلع تلك الشجرة، وأما إذا أعرض صاحب الحبة وخرج عن ملكه فيصير من المباحات، ولصاحب الارض تملكه، فإذا تملكه فيكون لصاحب الارض.
فرع: إذا استعار شيئا لاجل انتفاع معين فانتفع به في غير ما استعار له مما لا يشمله إذن المعير ضمن العين المستعارة، لخروج يده عن كونها مأذونة وعن كونها يد أمانة، فيشملها قاعدة " على اليد ما أخذت "، فيكون المستعير ضامنا.
فلو تلف يكون عليه المثل إن كان مثليا، والقيمة إن كان قيميا، ويكون حاله حال الغاصب في ضمان جميع الانتفاعات المستوفاة، بل وغيرها.
فرع: لو جحد العارية بعد طلب المعير لها تخرج يده عن كونها يد أمانة، فتشملها قاعدة " على اليد ما أخذت ". فلو تلفت العين المعارة، أو نقصت يكون المستعير ضامنا لها، وكذلك يكون ضامنا للمنافع التي استوفاها بعد جحودها وثبوتها بالبينة والاقرار، أي من الوقت الذي خرجت يده عن كونه يد أمانة.