القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٨٧
وبطلان القياس، وأما إذا كان الدليل عاما فيجري في جميع ما يشمله، سواء كان إجارة أو غيرها.
الجهة الثانية في شرائطها وهي ستة: الاول: كمال المتعاقدين بالبلوغ والعقل والاختيار، وأن لا يكونا محجورين بأحد أسباب الحجر، وهذا الشرط من الامور الواضحة الغنية عن البيان.
الثاني: كون الاجرة معلومة، وقد عرفت الاجارة بأنها " تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم " لدفع الغرر المنهي في أبواب المعاملات.
قال في المسالك في وجه هذا الشرط: لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر مطلقا ١. وقال المحقق قدس سره في الشرائع: الثاني أن تكون الاجرة معلومة بالوزن والكيل فيما يكال أو يوزن، لتحقق انتفاء الغرر، وقيل: يكفي المشاهدة، وهو حسن ٢. وجه الحسن عدم ورود الدليل على لزوم معرفة الاجرة فيما يكال أو يوزن، وإنما هو قياس على البيع.
والذي ورد هو نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر مطلقا، كما يدعيه في المسالك، والمروي عنه صلى الله عليه وآله في التذكرة أنه قال: " من استأجر أجيرا فليعلم أجرة " ٣. وهذان - أي، العلم بالاجرة ورفع الغرر - كما يحصلان فيما يكال أو يوزن (١) " مسالك الافهام " ج ١ ص ٢٥٥. (٢) " شرائع الاسلام " ج ٢ ص ١٨٠. (٣) " مسالك الافهام " ج ٥ ص ١٧٨ و ١٧٩، " تذكرة الفقهاء " ج ٢ ص ٢٩١.