القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٦٤
قوله عليه السلام: " الاجارة أحد معايش الخلق " ١ في مقام بيان طرق المعيشة التي هي حلال وبها قيام أسواق المسلمين وتلك الطرق ممضاة من قبل الشارع، فحال " الاجارة أحد معايش الخلق " حال " أحل الله البيع " و " الصلح خير " و " العارية مردودة " وأمثال ذلك من عناوين المعاملات.
الثاني: بناء على أن المعاطاة أيضا عقد - كما احتمله بعض وإن كان لا يخلو من مناقشة بل إشكال - تشملها أدلة وجوب الوفاء بكل عقد، وقدم تقدم تفسير ذلك في بيع المعاطاة وقلنا التحقيق إنها ليست بعقد.
الثالث: قيام السيرة المستمرة في جميع أنحاء العالم على تحقق الاجارة بالمعاطاة وبناء العقلاء من كافة الامم على ذلك.
فإذا تحققت بالمعاطاة تشملها العمومات من الايات والروايات التي تدل على إمضائها وترتيب الاثر عليها، فلا ينبغي أن يشك في صحة الاجارة المعاطاتية ولزوم ترتيب أثر الاجارة الصحيحة عليها.
وأما أنها لازمة كالعقدية أم لا؟.
أقول: جميع أدلة اللزوم - خصوصا أصالة اللزوم في الملك - تجري فيها ما عدا (أوفوا بالعقود) ٢ بناء على عدم كون المعاطاة عقدا كما اخترناه.
فالاجارة مطلقا - تحققت بالعقد أو بالمعاطاة - معاملة لازمة لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار كسائر العقود اللازمة.
نعم إذا ثبت الاجماع على عدم اللزوم في المعاطاة منها، كما ادعي في البيع، فلابد من الخروج من مقتضى الاطلاقات والادلة والقول بجوازها ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه.
(١) تقدم ص ٥٨، هامش رقم ٤. (٢) المائدة ٥: ١.