القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٤٥
وفي بعض الروايات: " إذا ائتمنته فلا تتهمه " ١. وفي خبر مسعدة بن زياد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ولا تأمن الخائن ". بل في بعض الروايات كما في المرسل الذي ينقله في الجواهر: " لا يمين عليه إذا كان ثقة غير مرتاب " ٢. لا يقال: إن المراد من الامين في هذه الاخبار هو الودعي لا مطلق اليد المأذونة، لان ذواليد تصرفاته في ما تحت يده إن لم يكن مال نفسه إما بإذن مالكه وبرضاه، أو بإذن من هو بمنزلة المالك شرعا وبرضاه، فهذا هو الامين.
وأما بدون إذنه ورضاه فهي يد العادية والغاصبة، فلا شبهة في قبول قوله، بمعنى عدم طلب البينة منه، وأما إنه مع يمينه، أي القبول بمعنى ترتيب الاثر على دعواه فيما إذا حلف على طبق دعواه فأولا من جهة الاجماع، وثانيا من جهة أن الميزان في باب القضاء أولا وبالذات أمران: أحدهما البينة، والثاني الحلف، وكلف المدعي بأشق الميزانين، لانه هو الذي يريد إلزام الطرف بثبوت حق عليه، وجعل الشارع للمدعى عليه أخف الميزانين، وهو الحلف، لانه لا يريد إلزام الطرف بشئ، بل رفع الالزام عن نفسه، ولذا قالوا في تعريف المدعي بأنه هو الذي لو ترك ترك، فمعنى قبول قول الامين أنه بمقتضى عموم قوله صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي " ٣ هو ولو كان المدعي أمينا ولكن لمراعاة أمانته ودلالة الادلة المتقدمة لم يكلف بالاشق وهوالبينة، فهذا الميزان، لم يجعل في حقه، والقضاء لا يمكن بدون الميزان، فجعل حقه أخف الميزانين، مع أنه مدع، وإلا يبقى القضاء بلا ميزان، إن حكم الحاكم وإن لم يحكم يلزم التعطيل في (١) " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٢٢٧ - ٢٢٩، كتاب الوديعة، في أحكام الوديعة، باب ٤. (٢) " جواهر الكلام " ج ٢٧ ص / ١٤٨ (٣) " عوالي اللئالي " ص ٣٤٥، باب القضاء، ح ١١، " مستدرك الوسائل " ج ١٧ ص ٣٦٨، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، باب ٣ ح ٥.