القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٩
يطلب الاعارة لاجل ما هو مهم عنده، وأما الانتفاعات الاخر حيث أنها ليست بمهم عنده، لاجل ذلك لا يذكرها، لا أنه لا يريدها.
فإذا قال المعير: أعرتك، يكون ظاهر كلامه ما هو ظاهر لفظ الاعارة حسب المتفاهم العرفي، وقد عرفت أن المتفاهم العرفي منه هو الاذن في الانتفاع به الانتفاعات المتعارفة منه، إلا أن يصرح بنفي البعض منها، أو تجويز بعضها الغير المتعارف، ففي غير المتعارف يحتاج ثبوت الاذن أو نفيه إلى التصريح.
ولا شك في أن دخول البستان ولو للتفرج والتنزه ليس من الانتفاعات غير المتعارفة، فالاظهر - كما لعله هو المشهور - جوازه، أي الدخول للتنزه والتفرج أو لسائر الانتفاعات المتعارفة من الارض والبستان.
فرع: لو ادعى من بيده المال وينتفع به أنه عارية، وادعى المالك الاجارة، فالقول قول مدعي الاعارة، لان قوله مطابق لاصالة عدم ذكر العوض للمنفعة التي استفادها، وقيل لاصالة البراءة عن الاجرة التي يدعيها المالك.
وإن شئت قلت: هما متفقان في صدور التسليط من قبل المالك وإنشاءه على الانتفاع بهذه العين والتنازع بينهما، في أن هذا التسليط مجاني كما يدعيه من بيده المال وتصرف فيه واستفاد منافعه ويستفيد أو مع العوض كما يدعيه المالك، فلب الدعوى يرجع إلى أن المالك يدعي استحقاق أجرة المسمى أو المثل في ذمة مدعي العارية وهو ينكر، وقوله مطابق لاصالة البراءة وأصالة عدم اشتغال ذمته بشئ للمالك.
ولكن هذا لو كان قبل استيفاء شئ من المنافع، وأما لو كان بعده وحيث أن العين ملك للمالك فمنافعها أيضا بالتبع ملك له، والاصل عدم خروجها عن ملك المالك مجانا، فالحلف على المالك، لانه يدعي المجانية، والمالك منكر، فإذا حلف