القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٠٦
ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي؟ فقال: " لا ". فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: " ليس هذا ذاك ". ثم قال عليه السلام: " قل له فليردها عليه، فإنه لا يحل له، فإنه افتدى به نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة " الحديث ١. وهاتان الروايتان صريحتان في أن العبد يملك، فالاحسن ما قاله المحقق في الشرائع في باب بيع الحيوان: ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا ٢. والمراد بقوله " مطلقا " هو مقابل التفصيلات التي ذكروها في المسألة، مثل حصول الملكية له لكن في خصوص ما يعطيه المولى، أو في خصوص أرش الجنايات، أو في خصوص فاضل الضريبة، أو في خصوص عوض الخلع، أو غير ذلك.
ثم إن ثمرة القولين - أي القول بأن العبد يملك والقول بأنه لا يملك والقول بأنه لا يملك مع أنه بناء على القول الاول أيضا ليس له التصرف بدون إذن مولاه، لانه محجور وإن كان مالكا - أمور: الاول: أنه بناء على القول بملكية العبد فذلك المال ليس له زكاة، وإن كان من الاجناس الزكوية، أي من الانعام الثلاثة، أو الغلات الاربعة، أو من النقدين أي الذهب والفضة المسكوكين، أما على العبد فلانه ممنوع عن التصرف، لانه محجور مثل المالك غير البالغ، فلا زكاة عليه لفقد الشرط، وهو كون المالك يجوز له التصرفات وكان الملك تام الملكية، أي يكون المالك متمكنا من التصرف، والعبد (١) الفقيه ج ٣ ص ٢٣٢ ح ٣٨٠٠ باب المضاربة ح ١٤، وسائل الشيعة ج ١٣ ص ٣٥ كتاب التجارة ابواب بيع الحيوان باب ٩ ح ٣. (٢) شرائع الاسلام ج ٢ ص ٥٨.