القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٠٣
إجماعا محصلا ومنقولا، لا أساس له، لان الصبي أو السفيه مالك لامواله يقينا، ويجوز أخذ الولي منهما قهرا أيضا يقينا، فجواز الاخذ قهرا لا يلازم عدم كونه مالكا، وهذا واضح.
هذا، مضافا إلى أن الهبة إلى غير ذي الرحم جائزة يجوز أخذها من الموهوب له ما دامت العين باقية كما في المقام.
هذا، مضافا إلى أن الخدم في البيت مع أمتعة البيت لا يكون ملكا لربة البيت وإن كانت زوجة حرة دائمة، فضلا عن أن تكون أمة، غاية الامر أنها صارت أم ولد من صاحب البيت، وليس قول الراوي " وهبه لها " هبة اصطلاحية بمعنى تمليكه لها مجانا وبلا عوض، بل المراد أنه جعل تحت يدها الخدم وأمتعة البيت، وكأن المالك هاج به فرحه من صيرورتها ذات ولد، فجعل تحت اختيارها الخدم والامتعة، وبعد مدة سكن هياج ذلك الفرح فأخذها منها، لانه لم يخرج عن ملكه.
وأيضا استدلوا لعدم كون العبد مالكا لما في يده وأنه لم يملك بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " ١. فيدل الحديث على أن العبد لا يملك، لانه لو ملك لما كان وجه لكونه للبائع.
وفيه: أولا عدم ثبوت مثل هذا الحديث، وثانيا: أنه معارض بما رووه أيضا صلى الله عليه وآله قال: " من باع عبدا وله مال فما له للعبد إلا أن يستثني السيد " ٢. فظهر مما ذكرنا أن إطلاقات أدلة العطايا والهبات وسائر المعاملات وأرش (١) أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٩٧، وسائل الشيعة ج ١٣ ص ٣٣، كتاب التجارة ابواب بيع الحيوان، باب ٧ ح ٥. (٢) مجمع الزوائد ج ٤ ص ١٠٦، باب فيمن باع عبدا وله مال أو نحلا مؤبرة، والحديث فيه: من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع.