القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٨٤
ومقتضى الجمع الدلالي العرفي بين هذه الاخبار الكثيرة التي مفاد بعضها جواز الاستدانة للحج، ومفاد بعضها جوازها لاجل التزويج، ومفاد بعضها جوازها لاجل قوت نفسه وعياله بين، ورواية سماعة هو حمل الاخير على الكراهة أو على ما إذا كان في نيته عدم الاداء وأكل مال الناس بالباطل، كما صرح به في بعض هذه الاخبار.
فرع: اختلفوا في جواز الاشتراط في ضمن عقد القرض على المقترض أن يعامل مع المقرض معاملة محاباتية، كبيع محاباتي، أو إجارة، أو صلح كذلك فضلا عن الهبة وسائر العطايا التي تكون بلا عوض أصلا.
والبيع المحاباتي وكذلك سائر المعاملات المحاباتية هو أن يسامح ويساهل البائع ويبيع أو يواجر بأقل من ثمن المثل أو أجرة المثل، وكذلك في سائر المعاملات المحاباتية.
وعمدة الكلام والبحث والاشكال في مثل هذا القرض هو أن مرجع مثل هذا إلى الربا، لان الربا في القرض هو أن يكون مفاد عقد القرض استحقاق المقرض أزيد مما أعطاه عوضا عما أعطاه.
وقد سبق ما رواه الجمهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله " إن كل قرض يجر المنفعة فهو حرام " ١. وعلى كل تقدير ادعى الاجماع على حرمة مثل هذا القرض المشروط بمثل هذا الشرط استاد الكل الاغا محمد باقر البهبهاني ٢، وتلميذه الجليل الشيخ جعفر النجفي كاشف الغطاء، ونسب دعوى ثبوت الاجماع على التحريم إلى جمع آخر في مفتاح الكرامة، ونسب أيضا إلى استاده الجليل السيد محمد مهدي المعروف ببحر العلوم قدس سره مخالفته لذينك العلمين وأنه قال بصحة هذا الشرط وجوازه ونفوذه ٣. (١) تقدم ص ٢٤١، هامش ١. (٢) حاشية مجمع الفائد والبرهان للبهبهاني ص ٣٠٩. (٣) حكى قول كاشف الغطاء وبحر العلوم صاحب مفتاح الكرامة ج ٥ ص ٣٨.