القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٧٥
قلت: نعم.
قال: " فلا تقربنه، فلا تقربنه " ١. ولكن أنت خبير بأن هذه الرواية قاصرة عن المعارضة مع تلك الروايات الكثيرة التي ذكرناها، لوجوه: منها: أن مقتضى الجمع العرفي حمل النهي فيها - أي قوله عليه السلام " فلاتقربنه " مكررا - على الكراهة.
منها: حملها على التقية، لانهم لا يجوزون المعاملة في مثل هذه الصورة ويطعنون على من يجوز ويقولون إنها حيلة للفرار عن الربا المحرم بالضرورة.
والجواب عن طعنهم أنها حيلة ولكن نعمت الحيلة، أي الحيلة التي يكون بها الفرار عن المعصية كما هو مصرح به في بعض الاخبار.
ومنها: حملها على صورة عدم قصد الطرفين للمعاملة حقيقة، وإنما هي صرف إجراء صورة بيع مثلا لاخذ الزيادة، ومعلوم أن هذه المعاملة باطلة.
وبنظري هذا الحمل هو الصحيح، والان في نظر عامة الناس المشتغلون بمثل هذه المعاملات مرميون بأنهم آكلة الربا، وهذا البيع والمعاملة إجراء صوري لاجل إخفاء أكلهم الربا.
والانصاف: أن صرف النظر عن تلك الاخبار الكثيرة والقول بحرمة أمثال هذه المعاملات جرأة ويكون من عدم الاعتناء بالاخبار الصادرة عن الائمة الاطهر، مع أنها مخالفة للتقية، فالاولى حمل هذه الرواية على أحد الوجوه المذكور، بل المتعين هو ذلك.
هذا كله في تأخير الدين الحال بالزيادة في متن عقد القرض أو بالشرط في ضمن عقد آخر، وأما تعجيله بإسقاط بعضه فلا إشكال فيه، وجوازه اتفاقي، (١) تهذيب الاحكام ج ٧ ص ١٩ ح ٨٢ في فضل التجارة وآدابها وغير ذلك.
..، ح ٨٢، وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٧١ كتاب التجارة ابواب احكام العقود، باب ٥ ح ٥.