القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٤٩
ومنها: ما رواه إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل يرهن العبد، أو الثوب، أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فألبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: " هو له حلال إذا أحله، وما أحب له أن يفعل " ١. ومنها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط " ٢. أقول: لاريب في دلالة هذه الروايات على أن المقترض أو الذي يريد أن يقترض لو تبرع بإعطاء شئ للمقرض، يجوز ذلك له، ولا يضر بصحة القرض أصلا.
نعم كان في بعض هذه الروايات على كراهة أخذه، كما كان في رواية إسحاق بن عمار قوله عليه السلام: " هو له حلال إذا أحله وما أحب أن يفعل "، وفي بعض آخر: " إنه يأخذ ولكن يحسبه من دينه "، كما أنه قال في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال: إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية؟ قال عليه السلام: " احسبه من دينك عليه " ٣. فرع: ولو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة، أو الانقص عوض التام، أو تأخير القضاء فهل يلغو الشرط ويصح القرض كما اختاره العلامة في القواعد والتذكرة ٤ والشهيد في الدروس ٥، أو يبطل القرض لان مبناه على المماثلة، فشرط (١) " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٢٠٥ ح ٤٦٨ في القرض وأحكامه ح ٢٢ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٠٧، كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ١٩ ح ١٥. (٢) " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٢٠١ ح ٤٤٩ في القرض وأحكامه ح ٢٢ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٠٨، كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٢٠ ح ١. (٣) تقدم ص ٢١٣، هامش ٢. (٤) " قواعد الاحكام " ج ١ ص ١٥٦ " تذكرة الفقهاء " ج ٢ ص ٦. (٥) " الدروس " ج ٣ ص ٣١٩ في القرض.