القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٤٨
ولابد من حمل قوله " لا يصلح " على مورد الشرط، وقد تقدم.
ويقول صاحب الوسائل: إن الشيخ تارة حمله على الكراهة، وأخرى على الشرط ١ انتهى.
أقول حمله على الشرط أقرب وأظهر.
ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر، فيقولون له أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا.
فقال: " لا بأس به، إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره، وليس بثوب أن لبسه كسر ثمنه ولادابة إن ركبها كسرها، وإنما هو معروف يصنعه إليهم " ٢. ومنها: ما رواه جميل بن دراج، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة، قال: فقال: " لا بأس، ولا أعلمه الا قال: ولو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم.
قال: " لا بأس " ٣. ومنها: ما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا، فيطول مكثه عند الرجل لايدخل على صاحبه منفعة، فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، أيحل ذلك؟ قال: " لا بأس إذا لم يكن بشرط " ٤. (١) " وسائل الشيعة ج ١٣ ص ١٠٥ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ١٩ ح ٩ في ذيل الحديث.
(٢) " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٢٠٣ ح ٤٦١ في القرض وأحكامه ح ١٥ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٠٥، كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ١٩ ح ١٠. (٣) " الفقيه " ج ٣ ص ٢٨٣ ح ٤٠٢٤ كتاب المعيشة باب الربا، ح ٣٤ " تهذيب الاحكام " ج ٦ ص ٢٠٤، ح ٤٦٦ في القرض وأحكام ح ٢٠ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ١٠٦ كتاب التجارة ابواب الدين و القرض باب ١٩ ح ١٢. (٤) تقدم ص ٢٤٢، هامش ٣.