القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٤٥
نعم لو تاب ورد الزيادة أو لم يأخذ فله رأس ماله كما هو صريح الاية الشريفة، أو جواز التصرف في المقترض مبني على أن الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد فيكون التصرف حراما، لانه حينئذ يكون المال المقترض مقبوضا بالعقد الفاسد، وهو جار مجرى الغصب كما حقق في محله.
وأما إن قلنا بأن الشرط الفاسد ليس بمفسد - كما هو المختار عندنا - فالقرض صحيح، ويجوز تصرف المقترض في المال المقترض وإن فعل حراما بالاشتراط، ولا تشتغل ذمته بتلك الزيادة.
الظاهر من الادلة والاجماعات هو بطلان هذه المعاملة، أي القرض المشترط فيه الزيادة، وإن قلنا بأن الشرط الفاسد ليس بفسد للعقد، كما هو المختار عندنا.
وقد أفردنا لذلك قاعدة في المجلد الرابع من هذا الكتاب وأثبتنا هناك عدم كونه مفسدا، وذلك لان المعاملة تصير بهذا الاشتراط ربوية، وقد ثبت من الشرع بالايات والروايات والاجماعات، بل الضرورة بطلان المعاملة الربوية، فما ذكره المحدث البحراني ١ أنه ليس في شئ من نصوصنا ما يدل على فساد العقد فعجيب.
وأما ما قاله: إن أقصى ما فيها هو النهي عن اشتراط الزيادة، والحديث النبوي " كل قرض يجر المنفعة فهو حرام " ليس من طرقنا.
ففيه: أولا كما عرفت أن دليل حرمة القرض المشتمل على شرط الزيادة ليس منحصرا بذلك الحديث الشريف.
وثانيا: أن ضعف سنده منجبر بعمل الاصحاب وشهرته عملا، بل جماعة ادعى الاجماع عليه كما في السرائر والمختلف والغنية ٢. (١) " الحدائق الناصرة " ج ٢٠ ص ١١٧. (٢) " السرائر " ج ٢ ص ٦٢ " مختلف الشيعة " ج ٥ ص ٤٠٨، الفصل الثاني: في القرض، مسألة: ٢٤، " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص ٥٢٩.