القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٣٧
الجنة يوم يجزي المحسنين " ١. وفي الامالي في خبر المناهي: " من احتاج إليه أخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه ولم يفعل، حرم الله عليه ريح الجنة ٢ ". إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة الواردة في فضل القرض وأنه أفضل من الصدقة.
وروى في الهداية عن الصادق عليه السلام: " مكتوب على باب الجنة: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر " ٣. فرع: قد عرفت أن حقيقة القرض هو تمليك مال لشخص آخر أو أشخاص آخرين بعوضه الواقعي من المثل في المثليات، والقيمة في القيميات.
ولافرق بين هذه العبارة وقول جماعة أنه عبارة عن التمليك بالضمان، لان معنى الضمان هو أيضا يرجع إلى هذا المعنى، فإذا قال: من أتلف مال الغير فهو له ضامن، أي هذا التالف في عهدته ولايتخلص إلا بأدائه بالمثل، أو القيمة بعد تعذر أداء نفسه بالتلف، وفي الحقيقة أداء نفس الشئ وإن كان يصدق على رده إلى صاحبه ومنه قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها) ٤ ولكن فيما لا يمكن رده لتلف أو جهة أخرى، فأداؤه عرفا بالمثل إن كان مثليا، وبالقيمة إن كان قيميا.
وحيث أن المقصود من القرض هو أن يرفع به المقترض حاجته، وهذا ملازم (١) " ثواب الاعمال وعقاب الاعمال " ج ٢ ص ٣٤١ باب يجمع عقوبات الاعمال " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٨٨ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٦ ح ٥. (٢) الصدوق في " الامالي " ج ٥١٦ المجلس السادس والستون.
(٣) الصدوق في " الهداية " ص ٤٤. (٤) النساء ٤: ٥٨.