القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٣٦
ولاريب في استحبابه وأن الشارع ندب إليه وأكد، بل لا يبعد كونه من الضروريات، وهو حسن عقلا وشرعا.
وقد ورد في كتاب الله العزيز: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون) ١. وفي ثواب الاعمال عن محمد بن حباب القماط، عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لان أقرض قرضا أحب إلى من أن أتصدق بمثله " ٢. وكان يقول: " من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل، كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم " ٣. وأيضا في ثواب الاعمال عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسورة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه " ٤. وفي عقاب الاعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال: " ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوي وطور سينا حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولاعذاب، ومن شكى إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه (١) البقرة ٢: ٢٤٥. (٢) " ثواب الاعمال وعقاب الاعمال " ج ١ ص ١٦٧ ثواب من أقرض المؤمن، ح ٤ " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٨٧ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٦ ح ١. (٣) " ثواب الاعمال وعقاب الاعمال " ج ١ ص ١٦٧ ثواب من أقرض المؤمن ح ٤ " وسائل الشيعة " ج ١٣ ص ٨٧ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٦ ح ١. (٤) " ثواب الاعمال وعقاب الاعمال " ج ١ ص ١٦٦ ثواب من أقرض المؤمن ح ١ " وسائل الشيعة " ج ١٣، ص ٨٧ كتاب التجارة ابواب الدين والقرض باب ٦ ح ٣.