القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٣٥
إن شاء الله تعالى.
فرع: قال بعضهم: اشتهر القول بين جماعة من الاصحاب بأن من قتل مؤمنا ظلما ينتقل ما في ذمة المقتول إلى ذمة القاتل، ولافرق في ذلك بين أن تكون الديون التي في ذمة المقتول ديونه المالية وحقوق الادميين، أو كان من الحقوق الالهية.
ونسب في الحدائق هذا القول إلى شيخنا الشهيد قدس سره ١. وعلى كل حال لم نجد دليلا على هذا القول يعتمد عليه.
نعم روى الصدوق رحمه الله في عقاب الاعمال بسنده عن الامام الباقر عليه السلام قال: " من قتل مؤمنا أثبت الله على قاتله جميع الذنوب، وبرء المقتول منها " ٢. ولكن هذا في حق الله فقط، وأما في الماليات فروى في الكافي عن الوليد ابن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام يدعي على المعلى بن خنيس دينا، فقال: ذهب بحقي.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: " ذهب بحقك الذي قتله " ٣. ولكن في دلالة كلتا الروايتين على المطلوب تأمل.
هذا آخر ما كتبناه في الدين المطلق.
المقصد الثاني في القرض الذي هو أحد أسباب الدين واشتغال الذمة وأحسن ما قيل في تعريفه: أنه عبارة عن تمليك مال بعوضه الواقعي، إن كان من المثليات فبمثله، وإن كان من القيميات فبقيمته.
(١) " الحدائق الناصرة " ج ٢٠ ص ٢١٣. (٢) " ثواب الاعمال وعقاب الاعمال " ج ٢ ص ٣٢٨، عقاب من قتل نفسا متعمدا ح ٩. (٣) " الكافي " ج ٥ ص ٩٤ كتاب المعيشة، باب الدين ح ٨.